عن الصائم أيذوق الشئ ولا يبلعه ؟ قال : لا . ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا
عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد أقول : هذا محمول على الكراهة لما مضى
ويأتي وحمله الشيخ على عدم الحاجة .
( 12975 ) - 3 وعنه عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان قال : سأل ابن أبي يعفور
أبا عبد الله عليه السلام وأنا أسمع عن الصائم يصب الدواء في اذنه ؟ قال : نعم ويذوق المرق
ويزق الفرخ .
4 وعنه ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبد الله بن بكير ، عن محمد بن
مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا بأس بأن يذوق الرجل الصائم القدر .
5 وباسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن الصائم
يذوق الشراب والطعام يجد طعمه في حلقه ، قال : لا يفعل ، قلت : فان فعل فما عليه ؟
قال : لا شئ عليه ولا يعود . ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن
الحسن ، عن علي بن جعفر مثله .
6 محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن
علي الوشاء عن أبان بن عثمان ، عن الحسين بن زياد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
لا بأس للطباخ والطباخة أن يذوق المرق وهو صائم .
7 محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال عليه السلام : لا بأس أن يذوق الطباخ المرق
ليعرف حلو الشئ من حامضه ويزق الفرخ ويمضغ للصبي الخبز بعد أن لا يبلع من
ذلك شيئا ، ويبصق إذا فعل ذلك مرارا أدناها ثلاث مرات ويجتهد .
هامش
( 3 ) يب : ج 1 ص 440 ، صا : ج 2 ص 95 . تقدم صدره في 4 / 24 ، في التهذيب المطبوع : حماد
ابن عيسى خ
( 4 ) يب : ج 1 ص 440 ، صا : ج 2 ص 95 .
( 5 ) يب : ج 1 ص 444 . قرب الإسناد ص 103
( 6 ) الفروع : ج 1 ص 194 .
( 7 ) المقنعة ص 60 .