يا محمد إياك أن تمضغ علكا ، فاني مضغت اليوم علكا وأنا صائم فوجدت في
نفسي منه شيئا .
2 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت : الصائم يمضغ العلك ؟ قال لا .
3 محمد بن الحسن باسناده عن أحمد ، عن الحسين ، عن القاسم ، عن علي
عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الصائم يمضغ العلك ؟ قال : نعم
إن شاء . أقول : وتقدم ما يدل على حصر المفطرات .
37 باب انه يجوز للصائم أن يذوق الطعام والمرق ، ويأخذ
الماء بفيه من غير أن يزدرد من ذلك شيئا ، ويكره مع عدم
الحاجة ويبصق إذا فعل ثلاثا
1 محمد بن الحسن باسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن
حماد ، عن الحلبي أنه سئل عن المرأة الصائمة تطبخ القدر فتذوق المرق تنظر
إليه ، فقال : لا بأس به الحديث . ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن
أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .
2 وعنه ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد الأعرج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
هامش
( 2 ) الفروع : ج 1 ص 194 .
( 3 ) يب : ج 1 ص 444 .
تقدم ما يدل على حصر المفطرات في ب 1
باب 37 فيه 8 أحاديث :
( 1 ) يب : ج 1 ص 440 ، صا : ح 2 ص 95 ، الفروع : ج 1 ص 194 ، يأتي ذيله في 1 / 38 .
( 2 ) يب : ج 1 ص 440 ، صا : ج 2 ص 95 ، الفروع : ج 1 ص 194 .