( 12980 ) - 8 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر
عن أخيه قال : سألته عن الرجل يصب من فيه الماء يغسل به الشئ يكون في ثوبه
وهو صائم ، قال : لا بأس . ورواه علي بن جعفر في كتابه . أقول : ويأتي ما
يدل على ذلك .
38 باب جواز مضغ الصائم الطعام للصبي وزق الطير
أو الفرخ من غير ابتلاع
1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن
حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في ( حديث ) أنه سئل عن المرأة يكون لها
الصبي وهي صائمة فتمضغ له الخبز وتطعمه قال : لا بأس به ، والطير إن كان لها ورواه
الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله .
2 وعنه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : إن فاطمة صلوات الله عليها كانت تمضغ للحسن ثم للحسين عليهما السلام وهي
صائمة في شهر رمضان . ورواه الكليني عن هارون بن مسلم أقول : وتقدم
ما يدل على ذلك .
هامش
( 8 ) قرب الإسناد : ص 103 المسائل : بحار الأنوار : ج 10 ص 251 ليس في المسائل قوله : وهو
صائم أورده أيضا في ج 1 في 2 / 59 من النجاسات .
يأتي ما يدل عليه في ب 38 .
باب 38 فيه حديثان :
( 1 ) يب : ج 1 ص 440 ، الفروع : ج 1 ص 194 ، تقدم صدره في 1 / 37 .
( 2 ) يب : الفروع : ج 1 ص 194 .
تقدم ما يدل على ذلك في 7 / 37