عبد الله عليه السلام : الرجل يجعل النواة في فيه وهو صايم ؟ قال : لا قلت : فيجعل الخاتم
قال : نعم .
41 باب جواز نتف الصائم إبطه
1 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن
جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل ينتف إبطه وهو في
شهر رمضان وهو صائم ، قال : لا بأس . ورواه علي بن جعفر في كتابه . أقول :
وتقدم ما يدل على حصر المفطرات .
42 باب وجوب امساك الصائم عن الأكل والشرب
وسائر المفطرات من طلوع الفجر الثاني المعترض
وانه يجب الامساك عند تحققه أو سماع أذان
الثقة المعتاد للاذان بعده
1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ،
عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن الخيط الأبيض من الخيط الأسود ، فقال : بياض النهار من سواد الليل ، قال :
وكان بلال يؤذن للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وابن أم مكتوم وكان أعمى يؤذن بليل ، ويؤذن بلال حين
هامش
باب 41 فيه حديث :
( 1 ) قرب الإسناد ، ص 103 ، المسائل : انظر بحار الأنوار ج 10 ص 251
تقدم ما يدل على حصر المفطرات في ب 1
باب 42 فيه 3 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 190 ، يب : ج 1 ص 404 ، أخرج قطعة منه في ج 2 في 3 / 8 من الاذان .