صغيرة وأنا صائم فيدخل في جوفي من ريقها شئ ، قال : فقال لي : لا بأس ليس
عليك شئ .
2 وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين يعني ابن سعيد ، عن النضر بن
سويد ، عن زرعة ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الصائم يقبل ؟ قال : نعم
ويعطيها لسانه تمصه .
3 وباسناده عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن أحمد العلوي ، عن العمركي
البوفكي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل
الصائم أله أن يمص لسان المرأة أو تفعل المرأة ذلك ؟ قال : لا بأس . أقول : وتقدم
ما يدل على بعض المقصود .
35 باب عدم بطلان الصوم بالاحتلام فيه نهارا ، ويكره
له النوم حتى يغتسل ولا يحرم
( 12965 ) - 1 محمد بن الحسن باسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ،
عن عبد الله بن ميمون ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ثلاثة لا يفطرن الصائم : القئ ،
والاحتلام ، والحجامة الحديث .
2 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن
فضال ، عن ابن بكير ( في حديث ) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحتلم
بالنهار في شهر رمضان يتم يومه ( صومه ) كما هو ؟ فقال : لا بأس . ورواه الحميري
هامش
( 2 ) يب : ج 1 ص 442 . تقدم ما يدل على ذلك في ب 33 باطلاقه .
( 3 ) يب : ج 1 ص 442 . تقدم ما يدل على ذلك في ب 33 باطلاقه .
باب 35 فيه 5 أحاديث :
( 1 ) يب : ج 1 ص 425 ، صا : ج 2 ص 90 ، أورد ذيله في 4 / 25 وتمامه في 11 / 26 وصدره
في 8 / 29 .
الفروع : ج 1 ص 192 ، قرب الإسناد : ص 78 ، فيه ثم استيقظ أيتم صومه أورد صدره في 2 / 20