عليهم السلام ان عليا صلوات الله عليه قال في رجل نذر أن يصوم زمانا ، قال :
الزمان خمسة أشهر ، والحين ستة أشهر ، لان الله عز وجل يقول : " تؤتي أكلها
كل حين باذن ربها " . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن
النوفلي مثله .
( 13665 ) - 3 محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : سئل الصادق عليه السلام عمن نذر
ان يصوم زمانا ولم يسم وقتا بعينه ، فقال عليه السلام : كان علي عليه السلام يوجب عليه أن يصوم
خمسة أشهر .
4 قال : وسئل عليه السلام عمن نذر أن يصوم حينا ولم يسم شيئا بعينه فقال : كان
أمير المؤمنين عليه السلام يلزمه أن يصوم ستة أشهر ويتلو قول الله عز وجل " تؤتي أكلها
كل حين باذن ربها " وذلك في كل ستة أشهر . ورواه في ( الارشاد ) أيضا مثله .
وكذا الذي قبله .
15 باب ان من نذر صوما معينا فعجز عنه وجب عليه ان
يتصدق عن كل يوم بمد من طعام
1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سهل
عن إدريس بن زيد وعلي بن إدريس قالا : سألنا الرضا عليه السلام عن رجل نذر نذرا إن
هو تخلص من الحبس أن يصوم ذلك اليوم الذي يخلص فيه ، فعجز عن الصوم أو غير
هامش
( 3 ) المقنعة ص 60 - الارشاد ص . .
( 4 ) المقنعة ص 60 - الارشاد ص 119 .
الباب 15 فيه 7 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 202 رواه الصدوق كما يأتي في الحديث السادس . في الفروع : فعجز عن الصوم
لعلة أصابته أو غير ذلك .