ابن أشيم قال : كتب الحسين إلى الرضا عليه السلام جعلت فداك رجل نذر ان يصوم أياما
معلومة فصام بعضها ثم اعتل فأفطر أيبتدي في صومه أم يحتسب ما مضى ؟ فكتب إليه
يحتسب بما ( ما ) مضى . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في نية الصوم وغير
ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
13 باب ان من نذر الصوم بالكوفة أو مكة أو المدينة وتعذر
أجزأه الصوم حيث يمكن .
1 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده
علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل جعل على نفسه
أن يصوم بالكوفة أو بالمدينة أو بمكة شهرا فصام أربعة عشر يوما بمكة ، له أن يرجع
إلى أهله فيصوم ما عليه بالكوفة ؟ قال : نعم . ورواه علي بن جعفر في كتابه نحوه
( 13660 ) - 2 وعن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن سعدان بن مسلم قال : كتبت إلى أبي الحسن
موسى بن جعفر عليه السلام إني جعلت علي صيام شهر بمكة وشهر بالمدينة وشهر بالكوفة
فصمت ثمانية عشر يوما بالمدينة ، وبقى علي شهر بمكة وشهر بالكوفة وتمام شهر
بالمدينة ، فكتب ليس عليك شئ صم في بلادك حتى تتمه .
3 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن
هامش
يأتي ما يدل على ذلك في ب 13 وذيله .
الباب 13 فيه 3 أحاديث :
( 1 ) قرب الإسناد ص 103 - بحار الأنوار : ج 10 ص 286 في المسائل : قال : نعم لا بأس
وليس عليه شئ .
( 2 ) قرب الإسناد ص 147 .
( 3 ) الفروع ج 1 ص 201 - يب ج 1 ص 418 و 440 - صا ج 2 ص 100 - المقنعة ص 60 أورده
أيضا في 4 / 10 ممن يصح منه الصوم .