6 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن عيسى العبيدي ، عن علي وإسحاق
ابني سليمان بن داود ، عن إبراهيم بن محمد قال : كتب رجل إلى الفقيه عليه السلام يا مولاي
نذرت إني متى فاتتني صلاة الليل صمت في صبيحتها ففاته ذلك كيف يصنع ؟ وهل
له من ذلك مخرج ؟ وكيف يجب عليه من الكفارة في صوم كل يوم تركه ان كفر
إن أراد ذلك ؟ قال : فكتب عليه السلام يفرق عن كل يوم مدا من طعام كفارة .
وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى نحوه .
7 محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : سئل عليه السلام عن رجل جعل
على نفسه أن يصوم يوما ويفطر يوما فضعف عن ذلك كيف يصنع ؟ فقال : يتصدق
عن كل يوم بمد من طعام على مسكين .
16 باب ان من نذر صوم سنة فعجز أجزأه تتابع شهر وبعض
الاخر وتفريق الباقي ، ومن نذر صوما ولم يسم شيئا
استحب له صوم ستة أيام
1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن
عبدوس ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام
هامش
( 6 ) يب ج 1 ص 445 و 231 في الطريق الثاني : عن علي وإسحاق ابني سليمان أن إبراهيم بن
محمد أخبرهما قال : كتبت إلى الفقيه عليه السلام اه . قوله : ففاته كذا في المصدر أيضا ولعله
مصحف ففاتني وكذا فيما بعده ، أو كان الأصل ( كتبت يا مولاي رجل نذر انه متى فاتته صلاة الليل
صام ) فصحف .
( 7 ) المقنعة ص 60 ويأتي في ج 8 في 1 / 12 من النذر أنه يعطي مدين .
الباب 16 فيه حديثان :
( 1 ) يب ج 1 ص 443 .