في رجل جعل لله عليه نذرا صيام سنة فلم يستطع ، قال : يصوم شهرا وبعض الشهر
الآخر ، ثم لا بأس أن يقطع الصوم .
2 وبالاسناد عن الحسن بن علي ، عن أبي جميلة ، عن بعض أصحابنا ، عن
أبي عبد الله عليه السلام في رجل جعل لله نذرا ولم يسم شيئا ، قال : يصوم ستة أيام .
أقول : هذا محمول على من نوى صوما أو نطق به ، وصوم الستة على وجه الاستحباب
ويجزي يوم لما يأتي في النذر .
17 باب ان من نذر صوم أيام معينة في الشهر فاتفقت في السفر
لم يجب صومها ولا قضاؤها وانه لا يجب التتابع في صوم
النذر الا مع الشرط فيه
( 13675 ) - 1 محمد بن الحسن باسناده عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن
جعفر ، عن أبيه عليهما السلام في الرجل يوقت على نفسه أياما معروفة مسماة في كل شهر
فيسافر بعدة الشهور ، قال : لا يصوم لأنه في سفر ولا يقضيها إذا شهد .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم نحوه .
2 وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن صالح بن عبد الله قال : قلت لأبي الحسن
موسى عليه السلام : إن أخي حبس فجعلت على نفسي صوم شهر فصمت ، فربما أتاني بعض
إخواني فأفطرت أياما أفأقضيه ؟ قال : لا بأس . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
ويأتي ما يدل عليه .
هامش
( 2 ) يب ج 1 ص 443
يأتي ما ينافي الأخير في ج 8 في ب 2 من النذر .
الباب 17 فيه حديثان :
( 1 ) يب ج 1 ص 445 - الفروع ج 1 ص 202 أورده أيضا في 10 / 10 ممن يصح منه الصوم
( 2 ) يب ج 1 ص 445 في المطبوع : فربما أتاني بعض إخواني لأفطر فأفطرت .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 10 ممن يصح منه الصوم ، ويأتي ما يدل عليه في ب 13 من النذر .