سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : سألته
عن رجل جعل على نفسه صوم شهر بالكوفة وشهر بالمدينة وشهر بمكة من بلاء
ابتلى به فقضى أنه صام بالكوفة شهرا ، ودخل المدينة فصام بها ثمانية عشر يوما
ولم يقم عليه الجمال ، قال : يصوم ما بقي عليه إذا انتهى إلى بلده . ورواه الشيخ
باسناده عن الحسين بن سعيد ، وباسناده عن محمد بن يعقوب . ورواه المفيد في ( المقنعة )
مرسلا . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
14 باب ان من نذر أن يصوم حينا وجب عليه صوم ستة
أشهر ، ومن نذر ان يصوم زمانا وجب عليه صوم
خمسة أشهر .
1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ،
عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل قال : لله
علي أن أصوم حينا ، وذلك في شكر ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : قد اتي علي عليه السلام في
مثل هذا ، فقال : صم ستة أشهر ، فان الله عز وجل يقول : " تؤتي أكلها كل حين
باذن ربها " يعني ستة أشهر . ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب
مثله . ورواه العياشي في تفسيره عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه .
2 وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن آبائه
هامش
يأتي في ج 5 في ب 34 من وجوب الحج : من جعل على نفسه شيئا فبلغ فيه مجهوده فلا شئ
عليه وكان الله أعذر لعبده .
الباب 14 فيه 4 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 202 - يب ج 2 ص 336 وج 1 ص 439 في الموضع الأخير : قد أتى أبي
عليه السلام في مثل ذلك . تفسير العياشي : مخطوط .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 202 - يب ج 1 ص 439 - علل الشرايع ص 135 .