رمضان . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب . أقول : المراد لا تصم
يوم الشك بنية الفرض لما مر في محله .
2 وعن علي بن محمد ومحمد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن
ابن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمان الأصم ، عن كرام قال : حلفت فيما بيني وبين نفسي أن
لا آكل طعاما بنهار أبدا حتى يقوم قائم آل محمد صلى الله عليه وآله ، فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام فسألته
فقال : صم إذا يا كرام ، ولا تصم العيدين ، ولا ثلاثة أيام التشريق ، ولا إذا كنت مسافرا
ولا مريضا الحديث .
3 أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن
رجل جعل على نفسه أن يصوم إلى أن يقوم قائمكم ، قال : شئ عليه أو جعله لله ؟ قلت
بل جعله لله ، قال : وكان عارفا أو غير عارف ؟ قلت : بل عارف ، قال : إن كان عارفا
أتم الصوم ولا يصوم في السفر والمرض وأيام التشريق . أقول : وتقدم ما يدل
على ذلك ويأتي ما يدل عليه .
12 باب ان من نذر صوم أيام معلومة فأفطر في أثنائها لمرض
ونحوه لم يجب عليه الاستيناف ، وأجزأه البناء والاتمام
وحكم الافطار في صوم النذر
1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أحمد
هامش
( 2 ) الأصول : ص 298 أورده أيضا عنه وعن غيبة النعماني في 10 / 1 من الصوم المحرم .
( 3 ) نوادر أحمد ، لم نجد فيه . راجع فقه الرضا ص 56 - 58 .
تقدم ما يدل على ذلك في 3 / 6 من وجوب الصوم في رواية عبد الكريم بن عمرو .
الباب 12 فيه حديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 201 أخرجه عنه وعن التهذيب في 2 / 3 .