5 وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد العلوي ، عن
العمركي الخراساني ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته
عن صوم ثلاثة أيام في الحج والسبعة أيصومها متوالية أو يفرق بينها ؟ قال : يصوم الثلاثة
لا يفرق بينها ، والسبعة لا يفرق بينها ، ولا يجمع السبعة والثلاثة جميعا .
6 وقد تقدم ( في حديث الزهري ) ، عن علي بن الحسين عليه السلام قال : أما
الصوم الواجب فصيام شهر رمضان ، وصيام شهرين متتابعين في كفارة قتل الخطاء
لمن لم يجد العتق واجب ، وصيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين واجب ( إلى أن قال : )
وكل ذلك متتابع وليس بمتفرق . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما
يدل عليه وعلى أحكام كفارات الحج في محلها .
11 باب ان من نذر أن يصوم حتى يقوم القائم لزمه ووجب
عليه صوم ما عدا الأيام المحرمة
( 13655 ) - 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن كرام قال
قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إني جعلت على نفسي ان أصوم حتى يقوم القائم ، فقال : صم
ولا تصم في السفر ولا العيدين ولا أيام التشريق ولا اليوم الذي تشك فيه من شهر
هامش
( 5 ) يب ج 1 ص 441 - صا ج 2 ص 281 أخرجه أيضا عنهما وعن المسائل في ج 5 في 2 / 55
من الذبح وعن العياشي في 17 / 46 هنالك .
( 6 ) تقدم في 1 / 1 .
تقدم ما يدل عليه في ب 3 ويأتي ما يدل عليه وعلى كفارات الحج في ج 5 في ب 46 و 53 و 55
من الذبح وب 2 و 3 و 23 من كفارات الصيد ، وب 14 من بقية الكفارات وغيرها وفي ج 7
في أبواب الكفارات .
الباب 11 فيه 3 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 201 - يب ج 1 ص 418 - صا : ج 2 ص 100 تقدم تمامه في 3 / 6
من وجوب الصوم ويأتي في 8 / 1 من الصوم المحرم ، وتقدم صدره في 9 / 10 ممن يصح منه الصوم .