10 باب وجوب التتابع في صوم كفارة اليمين والظهار
والقتل والافطار وبدل الهدي وأحكام كفارات الحج
1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كل صوم يفرق إلا ثلاثة أيام في كفارة
اليمين . أقول : المراد أن بقية الكفارات يجوز تفريقها في الجملة بعد تجاوز
النصف كما مر لا مطلقا أو الحصر إضافي .
( 13650 ) - 2 وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ،
عن أبان ، عن الحسين بن زيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : السبعة الأيام والثلاثة الأيام
في الحج لا تفرق ، إنما هي بمنزلة الثلاثة الأيام في اليمين .
3 وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، عن سليمان بن
جعفر الجعفري ، عن أبي الحسن عليه السلام ( في حديث ) قال : إنما الصيام الذي لا يفرق
كفارة الظهار ، وكفارة الدم ، وكفارة اليمين . محمد بن الحسن باسناده عن محمد
ابن يعقوب مثله .
4 وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي
عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين متتابعات
ولا تفصل بينهن . ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير مثله .
هامش
الباب 10 فيه 6 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 201 .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 201 .
( 3 ) الفروع ج 1 ص 195 - يب ج 1 ص 429 - صا ج 2 ص 117 أخرجه عنهما وعن الفقيه
في 8 / 26 من أحكام شهر رمضان .
( 4 ) يب ج 1 ص 432 - الفروع ج 1 ص 201 أخرج صدره في 9 / 3 .