بعدد كل يوم على سبعة مساكين ، نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى . قال الشيخ
هذا لمن لم يتمكن من عتق الرقبة فتجزيه الصدقة على سبعة مساكين ، فإن لم يتمكن
قضى ولا شئ عليه ، قال : وهذا كما بيناه فيمن أفطر يوما من شهر رمضان وحكم
النذر حكمه . أقول : ويأتي ما يدل على المقصود في الكفارات إن شاء الله ،
والأقرب ما ذهب إليه جماعة في وجه الجمع أنه إن كان المنذور صوما فكفارة
شهر رمضان ، وإلا فكفارة يمين كما يأتي .
8 باب وجوب كفارة مخيرة بقتل الخطاء ، وكفارة الجمع
بقتل العمد وان القاتل في الأشهر الحرم يصوم شهرين منها ،
وحكم دخول العيد وأيام التشريق .
1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسين بن
محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل قتل
رجلا خطأ في الشهر الحرام ، قال : تغلظ عليه الدية ، وعليه عتق رقبة أو صيام شهرين
متتابعين من أشهر الحرم ، قلت : فإنه يدخل في هذا شئ ، قال : ما هو ؟ قلت : يوم
العيد وأيام التشريق ، قال : يصومه فإنه حق يلزمه . ورواه الشيخ باسناده
عن محمد بن يعقوب مثله .
2 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن تغلب ، عن
زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : رجل قتل رجلا في الحرم ، قال : عليه دية وثلث
ويصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم ، ويعتق رقبة ، ويطعم ستين مسكينا ، قال :
هامش
يأتي ما يدل على ذلك في ج 7 في ب 23 من الكفارات .
الباب 8 فيه حديثان :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 201 - يب ج 1 ص 436 في التهذيب المطبوع : يغلظ عليه العقوبة .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 201 .