7 باب وجوب صوم كفارة النذر وقضائه وقدر الكفارة
1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن جعفر الرزاز ، عن ابن عيسى ، عن ابن مهزيار
أنه كتب إليه يسأله يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما بعينه فوقع ذلك اليوم على
أهله ما عليه من الكفارة ؟ فكتب إليه يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة .
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
2 وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى ، عن الحسين
ابن عبيدة قال : كتبت إليه يعني أبا الحسن الثالث عليه السلام يا سيدي رجل نذر أن يصوم
يوما لله فوقع ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة ؟ فأجابه عليه السلام يصوم يوما مكان
( بدل ) يوم وتحرير رقبة .
3 وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن القاسم
الصيقل أنه كتب إليه أيضا يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما لله تعالى فوقع في ذلك
اليوم على أهله ما عليه من الكفارة ؟ فأجابه يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة
( 13645 ) - 4 وعنه ، عن أحمد بن محمد وعبد الله بن محمد جميعا عن علي بن مهزيار قال :
كتب بندار مولى إدريس يا سيدي نذرت أن أصوم كل يوم سبت فان أنا لم أصمه ما
يلزمني من الكفارة ؟ فكتب إليه وقرأته لا تتركه إلا من علة ، وليس عليك صومه
في سفر ولا مرض إلا أن تكون نويت ذلك ، وإن كنت أفطرت فيه من غير علة فتصدق
هامش
الباب 7 فيه 4 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 2 ص 373 - يب ج 1 ص 432 - صا ج 2 ص 125 أخرجه باسناد آخر عنهما
في ج 7 في 2 / 23 من الكفارات .
( 2 ) يب ج 1 ص 445 فيه : محمد ، عن محمد بن عيسى ، أخرجه أيضا في 2 / 56 مما يمسك عنه الصائم
( 3 ) يب ج 1 ص 432 - صا ج 2 ص 125 في التهذيب المطبوع : عن الصيقل ( الفضيل خ ل )
وفي الاستبصار : أخبرني الشيخ ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الصفار .
( 4 ) يب ج 1 ص 433 - صا ج 2 ص 125 .