عليه بمد من طعام ، وليصم هذا الذي أدركه ، فإذا أفطر فليصم رمضان الذي كان
عليه ، فاني كنت مريضا فمر علي ثلاث رمضانات لم أصح فيهن ثم أدركت رمضانا
آخر فتصدقت بدل كل يوم مما مضى بمد من طعام ، ثم عافاني الله تعالى وصمتهن
أقول : حمله الشيخ على الاستحباب بدلالة ما قبله وغيره .
6 وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن علي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : إذا مرض الرجل من رمضان إلى رمضان ثم صح فإنما عليه لكل يوم أفطره
فدية طعام وهو مد لكل مسكين ، قال : وكذلك أيضا في كفارة اليمين وكفارة الظهار
مدا مدا ، وإن صح فيما بين الرمضانين فإنما عليه أن يقضي الصيام ، فان تهاون
به وقد صح فعليه الصدقة والصيام جميعا لكل يوم مدا إذا فرغ من ذلك الرمضان
7 وباسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن عباد بن سليمان ، عن
سعد بن سعد ، عن رجل ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن رجل يكون
مريضا في شهر رمضان ثم يصح بعد ذلك فيؤخر القضاء سنة أو أقل من ذلك
أو أكثر ما عليه في ذلك ؟ قال : أحب له تعجيل الصيام ، فإن كان أخره فليس عليه
شئ . أقول : حمله الشيخ على التأخير مع نية الصيام والضعف عنه ، وإن كان
صح ، وكون التأخير بغير تهاون حتى يدركه رمضان ، وأنه يجب عليه القضاء
دون الكفارة لما مر .
8 محمد بن علي بن الحسين في ( العلل وفي عيون الأخبار ) باسناده عن
الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه السلام ( في حديث ) قال : إن قال : فلم إذا مرض
الرجل أو سافر في شهر رمضان فلم يخرج من سفره أو لم يقو من مرضه حتى يدخل
عليه شهر رمضان آخر وجب عليه الفداء للأول وسقط القضاء ، وإذا أفاق بينهما
أو أقام ولم يقضه وجب عليه القضاء والفداء ؟ قيل : لان ذلك الصوم إنما وجب عليه
هامش
( 6 ) يب ج 1 ص 423 - صا ج 2 ص 111 .
( 7 ) يب ج 1 ص 423 - صا : ج 2 ص 111 .
( 8 ) علل الشرايع ص 100 - عيون الأخبار ص 262 أخرج قطعة منه في ج 3 في 7 / 3 من قضا الصلوات