وتصدق عن الأول لكل يوم مد على مسكين وليس عليه قضاؤه .
2 وعنه ، عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن
ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يمرض فيدركه
شهر رمضان ويخرج عنه وهو مريض ولا يصح حتى يدركه شهر رمضان آخر ،
قال : يتصدق عن الأول ، ويصوم الثاني ، فإن كان صح فيما بينهما ولم يصم حتى
أدركه شهر رمضان آخر صامهما جميعا ويتصدق عن الأول . ورواه الصدوق
باسناده عن جميل مثله .
3 وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن
فضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل عليه من شهر
رمضان طائفة ثم أدركه شهر رمضان قابل ، قال : عليه أن يصوم وأن يطعم كل يوم
مسكينا ، فإن كان مريضا فيما بين ذلك حتى أدركه شهر رمضان قابل فليس عليه إلا
الصيام إن صح ، وإن تتابع المرض عليه فلم يصح فعليه أن يطعم لكل يوم مسكينا
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب وذكر الأحاديث الثلاثة . وباسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل نحوه .
( 13550 ) - 4 وعنه ، عن فضالة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من أفطر
شيئا من رمضان في عذر ثم أدرك رمضان آخر وهو مريض فليتصدق بمد لكل
يوم ، فأما أنا فاني صمت وتصدقت .
5 وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن رجل أدركه رمضان
وعليه رمضان قبل ذلك لم يصمه فقال : يتصدق بدل كل يوم من الرمضان الذي كان
هامش
( 2 ) الفروع ج 1 ص 195 - الفقيه ج 1 ص 52 - يب ج 1 ص 423 ، صا ج 2 ص 111 .
( 3 ) الفروع ج 1 ص 195 - يب ج 1 ص 423 - صا ج 2 ص 111 ترك في الاستبصار المطبوع :
قوله : عليه أن يصوم ، وأن يطعم كل يوم مسكينا . وفي التهذيب : ثم أدركه شهر رمضان قابل فقال :
إن كان صح فيما بين ذلك ثم لم يقضه حتى أدركه شهر رمضان قابل فان عليه أن يصوم وان يطعم .
( 4 ) يب ج 1 ص 423 - صا ج 2 ص 112 .
( 5 ) يب ج 1 ص 423 - صا ج 2 ص 112 .