3 وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن إسماعيل بن
الحسن ( بحر ) ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلة ،
وإذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين . ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن
أحمد بن محمد ومحمد بن خالد جميعا عن سعد بن سعد ، عن عبد الله بن الحسين ، عن
الصلت الخزاز ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، ورواه أيضا عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه
عن حماد بن عيسى ، ورواه الصدوق باسناده عن حماد بن عيسى . أقول : حمله
الشيخ على أن ذلك أمارة مع عدم الصحو يعتبر بها دخول الشهر ، والأقرب الحمل
على التقية أو الأغلبية .
4 وباسناده عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن زكريا بن يحيى الكندي
الرقي ، عن داود الرقي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا طلب الهلال في المشرق غدوة
فلم ير فهو ههنا هلال جديد رؤي أو لم ير . أقول : هذا محمول على الغالب أو
على التقية لأنه موافق لروايات العامة وعملهم كما مر .
10 باب انه يستحب الصوم يوم الخامس من هلال السنة
الماضية ويوم الستين من هلال رجب ونظير يوم الأضحى
من الماضية ولا يجب
( 13425 ) - 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن العباس بن
معروف ، عن صفوان بن يحيى ، عن محمد بن عثمان الجدري ( عثيم الخدري ) عن بعض
هامش
( 3 ) يب ح 1 ص 402 - صا ج 2 ص 75 - الفروع ج 1 ص 184 - الفقيه ج 1 ص 43
في المطبوع من المصادر : إسماعيل بن الحر وفي نسخة من التهذيبين : إسماعيل بن الحسن .
( 4 ) يب ج 1 ص 446 .
الباب 10 فيه 8 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 185 .