11 وفي كتاب ( فضائل شهر رمضان ) عن محمد بن الحسن ، عن الحسين بن
الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صام أول يوم من شهر رمضان وهو شاك لا يدري أمن
شعبان أو من رمضان ، فقال : هو يوم وفق له لا قضاء عليه .
12 محمد بن الحسن باسناده عن معمر بن خلاد عن أبي الحسن عليه السلام قال :
كنت جالسا عنده آخر يوم من شعبان ولم يكن هو صائما فأتوه بمائدة ،
فقال : ادن وكان ذلك بعد العصر ، فقلت له : جعلت فداك صمت اليوم ،
فقال لي : ولم ؟ قلت : جاء عن أبي عبد الله عليه السلام في اليوم الذي يشك فيه أنه قال : يوم
وفق له ، قال : أليس تدرون أنما ذلك إذا كان لا يعلم أهو من شعبان أم من شهر
رمضان فصام الرجل فكان من شهر رمضان كان يوما وفق له ، فأما وليس علة ولا
شبهة فلا ، فقلت : أفطر الآن ؟ فقال : لا . الحديث .
13 محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : ثبت عن الصادقين ( ع ) أنه لو
أن رجلا تطوع شهرا وهو لا يعلم أنه شهر رمضان ثم تبين له بعد صيامه أنه كان
شهر رمضان لأجزأه ذلك عن فرض الصيام .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك هنا وفي أحكام شهر رمضان ، ويأتي ما ظاهره المنافاة
ونبين وجهه .
6 باب عدم جواز صوم يوم الشك بنية الفرض فان فعل
وبان من شهر رمضان وجب قضاؤه
( 12745 ) - 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن
هامش
( 11 ) فضائل شهر رمضان ، مخطوط . وقد سقط الحديث عن الطبعة السابقة .
( 12 ) يب : ج 1 ص 398 ، أورد ذيله في 5 / 4
( 13 ) المقنعة : ص 48 .
يأتي ما يدل على ذلك وينافيه في ب 6 هنا وفي ب 16 من أحكام شهر رمضان وذيله .
باب 6 فيه 10 أحاديث :
( 1 ) يب : ج 1 ص 404 ، صا : ج 2 ص 78 . قلت : الظاهر أن قوله : من شهر رمضان متعلق بيصوم ، أي يصوم على أنه من شهر رمضان كما يأتي في خبر الزهري .