عن صفوان بن يحيى ( و ) إسحاق بن عمار قال : لأبي إبراهيم عليه السلام : الدين عليه زكاة ؟ قال : لا حتى يقبضه قلت : فإذا قبضه أيزكيه ؟ قال : لا حتى يحول
عليه الحول في يده .
4 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان
ابن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن محمد بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له :
ليس في الدين زكاة ؟ فقال : لا .
5 - وعنه ، عن محمد وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن عبد الله بن بكير ، عن
ميسرة ، عن عبد العزيز قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له الدين أيزكيه ؟
قال : كل دين يدعه هو إذا أراد أخذه فعليه زكاته ، وما كان لا يقدر على أخذ
فليس عليه زكاة .
6 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى
عن سماعة قال : سألته عن الرجل يكون له الدين على الناس تجب فيه الزكاة ؟
قال : ليس عليه فيه زكاة حتى يقبضه ، فإذا قبضه فعليه الزكاة ، وإن هو طال حبسه
على الناس حتى يمر لذلك سنون فليس عليه زكاة حتى يخرج ، فإذا هو خرج زكاه
لعامه ذلك ، وإن هو كان يأخذ منه قليلا قليلا فليزك ما خرج منه أولا فأولا ،
فإن كان متاعه ودينه وماله في تجارته التي يتقلب فيها يوما بيوم فيأخذ ويعطى ويبيع
ويشتري فهو شبه العين في يده فعليه الزكاة ، ولا ينبغي له أن يغير ذلك إذا كان حال
متاعه وماله على ما وصفت لك فيؤخر الزكاة .
7 - وعن علي ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس عن درست ،
هامش
( 4 ) يب ج 1 ص 357 لعل الصواب : ميسرة بن عبد العزيز .
( 5 ) يب ج 1 ص 357 لعل الصواب : ميسرة بن عبد العزيز .
( 6 ) الفروع ج 1 ص 146 في طبعيه : الرجل يكون له الدين على الناس يحتبس فيه الزكاة . نعم
ذكر في طبعه الجديد ما في المتن عن نسخة . وفى طبعيه : حتى يتم لذلك السنون ، نعم جعل في طبعه
القديم ما في المتن بدلا . وفيه يشبه العين .
( 7 ) الفروع ج 1 ص 146 - يب ج 1 ص 357 لم يذكر في التهذيب : عمر بن يزيد .