عرف الإنسان ما يجب عليه في هذه الأشياء وعرف الموضع الذي توضع فيه كان
مؤديا للزكاة على ما فرض الله تعالى
16 - محمد بن محمد بن النعمان المفيد في ( المقنعة ) قال : روى حريز ، عن
زرارة ومحمد بن مسلم ، وروى أبو بصير المرادي وبريد العجلي والفضيل بن يسار
جميعا عن أبي جعفر عليه السلام وروى عبد الله بن مسكان عن أبي بكر الحضرمي ، وصفوان
ابن يحيى عن ابن بكير ، عن محمد بن الطيار ، عن أبي عبد الله عليه السلام إن الزكاة إنما
تجب جميعها في تسعة أشياء خصها رسول الله بفريضتها فيها ، وهي الذهب
والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم ، وعفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
عما سوى ذلك .
17 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن
الصدقة فيما هي ؟ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تسعة : الحنطة والشعير والتمر والزبيب
والذهب والفضة والإبل والبقر والغنم ، وعفى عما سوى ذلك .
18 - العياشي في ( تفسيره ) عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام : قلت له :
قول الله : ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ) أهي قوله : ( وآتوا الزكاة ) ؟
قال : قال : الصدقات في النبات والحيوان ، والزكاة في الذهب والفضة وزكاة الصوم .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في منع الزكاة وغير ذلك ، ويأتي ما يدل عليه ، ويأتي
ما ظاهره المنافاة وانه محمول على الاستحباب
هامش
( 16 ) المقنعة ص 38 .
( 17 ) بحار الأنوار ج 1 ص 255
( 18 ) العياشي : مخطوط .
تقدم ما يدل على ذلك في 1 و 13 و 26 و 28 / 3 وفي 9 / 8 ويأتي ما يدل عليه في 9 و 10 وفى أبواب زكاة الأنعام
والذهب والغلات . ويأتي ما ينافي ذلك في الأبواب الآتية .