وجوه : من الغنائم التي يصيبها المسلمون من المشركين ، ومن المعادن ، ومن
الكنوز ، ومن الغوص ، ويجري هذا الخمس على ستة أجزاء فيأخذ الإمام منها سهم
الله وسهم الرسول وسهم ذي القربى ثم يقسم الثلاثة السهام الباقية بين يتامى آل
محمد ومساكينهم وأبناء سبيلهم .
( 12615 ) 13 - محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليه السلام
قال : سألته عن قول الله عز وجل : " واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه
وللرسول ولذي القربى " قال : هم قرابة رسول الله صلى الله عليه وآله ، فسألته منهم اليتامى
والمساكين وابن السبيل ؟ قال : نعم .
14 - وعن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول في الغنيمة يخرج
منها الخمس ويقسم ما بقي بين من قاتل عليه وولي ذلك ، وأما الفئ والأنفال
فهو خالص لرسول الله صلى الله عليه وآله .
15 - وعن أبي جعفر الأحول قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : ما تقول قريش في الخمس ؟
قال : قلت : تزعم أنها ( انه ) لها ، قال : ما أنصفونا والله ، لو كان مباهلة لتباهلن بنا
ولئن كان مبارزة لتبارزن بنا ، ثم يكون هم وعلي سواء .
16 - وعن أبي جميلة ، عن بعض أصحابه عن أحدهما عليه السلام قال : فرض الله في
الخمس نصيبا لآل محمد ، فأبى أبو بكر أن يعطيهم نصيبهم الحديث .
17 - وعن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله : " واعلموا أنما غنمتم
من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى " فقال : هم قرابة نبي الله صلى الله عليه وآله .
( 12620 ) 18 - وعن محمد بن الفضيل ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سألته عن قول الله :
" واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول " قال : الخمس لله والرسول
وهو لنا .
هامش
( 13 - 18 ) تفسير العياشي : مخطوط .