6 - محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن
محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن عمار بن مروان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام
يقول : فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف
صاحبه والكنوز الخمس .
( 12570 ) 7 - وعن أحمد بن زياد ، عن جعفر الهمداني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه
عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الخمس على خمسة أشياء :
على الكنوز والمعادن والغوص والغنيمة ونسي ابن أبي عمير الخامس . أقول :
وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
4 = باب اشتراط بلوغ قيمة ما يخرج من المعدن عشرين
دينارا في وجوب الخمس
1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ،
عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عما أخرج المعدن من قليل
أو كثير هل فيه شئ ؟ قال : ليس فيه شئ حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين
دينارا . أقول : وتقدم ما ظاهره المنافاة وذكرنا وجهه ويحتمل الحمل
على الاستحباب .
هامش
( 6 ) الخصال ج 1 ص 139 .
( 7 ) الخصال ج 1 ص 140 فيه : قال المصنف : أظن الخامس الذي نسيه ابن أبي عمير مالا يرثه الر جل
وهو أن يعلم أن فيه من الحلال والحرام ، ولا يعرف أصحاب الحرام فيؤديه إليهم ، ولا يعرف الحرام
بعينه فيجتنبه فيخرج منه الخمس . أخرج الحديث عن المقنع في 2 / 2 .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 2 ويأتي ما ينافي اطلاقه في ب 4 وفى 3 / 12 .
الباب 4 - فيه حديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 389 تقدم ما ينافي ذلك في 5 / 3 .