علي الحلبي مثله . ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير نحوه .
3 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن معروف ، عن
حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن المعادن
ما فيها ؟ فقال : كل ما كان ركازا ففيه الخمس ، وقال : ما عالجته بمالك ففيه ما أخرج
الله سبحانه منه من حجارته مصفى الخمس .
4 - وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ،
عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الملاحة فقال : وما الملاحة ؟ فقال :
( فقلت ) : أرض سبخة مالحة يجتمع فيه الماء فيصير ( ويصير ) ملحا ، فقال : هذا
المعدن فيه الخمس ، فقلت : والكبريت والنفط يخرج من الأرض قال : فقال : هذا
وأشباهه فيه الخمس . ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم إلا أن فيه
فقال : مثل المعدن فيه الخمس . ورواه في ( المقنع ) أيضا كذلك .
5 - وبإسناده عن سعد ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر ، عن محمد بن علي بن أبي عبد الله ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عما
يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وعن معادن الذهب والفضة هل فيها
زكاة ؟ فقال : إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس . ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن
الصادق عليه السلام مرسلا نحوه . ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
الحسين . ورواه الصدوق مرسلا . ورواه في ( المقنع ) أيضا مرسلا وترك
ذكر المعادن . أقول : اشتراط بلوغ الدينار إنما هو في الغوص لا في المعدن .
هامش
( 3 ) يب ج 1 ص 384 .
( 4 ) يب ج 1 ص 384 - الفقيه ج 1 ص 13 - المقنع ص 15 .
( 5 ) يب ج 1 ص 384 و 389 - المقنعة ص 46 - الأصول ص 305 - الفقيه ج 1 ص 13 المقنع ص 15
في الموضع الثاني من التهذيب : محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن الحسين . وفى المقنعة : سئل
الصادق عليه السلام عن مقدار ما يجب فيه الخمس مما يخرج من البحر . وأسقط قوله : هل فيهما زكاة ،
أورد الحديث أيضا في 2 / 7 .