5 = باب وجوب الخمس في الكنوز بشرط بلوغ عشرين
دينارا فصاعدا ، ووجوده في دار الحرب أو دار الاسلام
وليس عليه أثره والا فهو لقطة ، وعدم وجوب الزكاة فيه
وان كثر
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي أنه سأل
أبا عبد الله عليه السلام عن الكنز كم فيه ؟ فقال : الخمس الحديث . ورواه الشيخ بإسناده
عن علي بن مهزيار ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي . ورواه الكليني
عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله .
2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال :
سألته عما يجب فيه الخمس من الكنز ، فقال : ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس .
3 - وبإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد ، عن أبيه جميعا ، عن الصادق
عن آبائه عليهم السلام ( في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام ) قال : يا علي إن
عبد المطلب سن في الجاهلية خمس سنن أجراها الله له في الاسلام ( إلى أن قال : )
ووجد كنزا فأخرج منه الخمس وتصدق به فأنزل الله : واعلموا أنما غنمتم من شئ
فأن لله خمسه الآية . وفي ( الخصال ) بالاسناد الآتي عن أنس بن محمد مثله .
( 12575 ) 4 - وفي ( عيون الأخبار ) عن أحمد بن الحسين ( الحسن ) القطان ، عن
أحمد بن محمد بن سعيد الكوفي ، عن علي بن الحسن بن علي بن فضال ، عن أبيه
هامش
الباب 5 - فيه 6 أحاديث :
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 13 " الخمس " - يب ج 1 ص 383 - الأصول ص 305 " باب الفئ ، والأنفال "
تقدم ذيله في 2 / 3 ويأتي صدره في 1 / 7 .
( 2 ) الفقيه ج 1 ص 13 .
( 3 ) الفقيه ج 2 ص 238 - الخصال ج 2 ص 150 أخرج قطعة منه في ج 5 في 1 / 19 من الطواف
وجزءا في ج 7 في 10 / 2 مما يحرم بالمصاهرة وجزءا في ج 9 في 14 / 1 من الديات .
( 4 ) عيون الأخبار ص أخرجه عنه وعن الخصال في ج 7 في 11 / 2 مما يحرم بالمصاهرة .