شاة أولادها مأة ، وأنفسها مأة وما في بطونها مأة ، قال : فندم أبي فانطلق ليستقيله فأبى عليه الرجل
فقال : خذ مني عشر شياه خذ مني عشرين شاة ، فأعياه ، فأخذ أبي الركاز وأخرج منه قيمة
ألف شاة ، فأتاه الآخر فقال : خذ غنمك وآتني ما شئت ، فأبى فعالجه فأعياه ، فقال :
لأضرن بك ، فاستعدى أمير المؤمنين عليه السلام على أبي فلما قص أبي على أمير المؤمنين
عليه السلام أمره قال لصاحب الركاز : أد خمس ما أخذت فان الخمس عليك فإنك أنت
الذي وجدت الركاز وليس على الآخر شئ لأنه إنما أخذ ثمن غنمه .
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن أبي عبد الله .
7 = باب وجوب الخمس في العنبر وكل ما يخرج من البحر
بالغوص من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وغيرها إذا بلغت
قيمته دينارا فصاعدا
1 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن مهزيار ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد
عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العنبر وغوص اللؤلؤ فقال : عليه الخمس . الحديث
ورواه الكليني عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله .
( 2158 ) 2 - محمد بن علي بن الحسين قال : سئل أبو الحسن موسى بن جعفر عليه السلام عما
يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وعن معادن الذهب والفضة هل
فيها زكاة ؟ فقال : إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس . ورواه الكليني والشيخ كما مر ، وفي ( المقنع ) قال : سئل أبو الحسن الرضا عليه السلام وذكر مثله وترك ذكر المعادن
3 - محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) عن الصادق عليه السلام أنه قال : في العنبر الخمس
هامش
تقدم ما يدل عليه وما ينافي في ب 3 .
الباب 7 - فيه 3 أحاديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 383 - الأصول ض 306 " باب الفئ ، والأنفال " أورد ذيله في 2 / 3 وقطعة منه
في 1 / 5 .
( 2 ) الفقيه ج 1 ص 13 " الخمس " - المقنع ص 15 أخرجه عنهما وعن التهذيب والمقنعة والكافي في 5 / 3
( 3 ) المقنعة ص 46 .