10 - وعنه ، عن محمد بن سالم ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في
الغنيمة قال : يخرج منه الخمس ويقسم ما بقي بين من قاتل عليه وولى ذلك .
11 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد قال : حدثنا
بعض أصحابنا رفع الحديث قال : الخمس من خمسة أشياء : من الكنوز والمعادن
والغوص والمغنم الذي يقاتل عليه ، ولم يحفظ الخامس الحديث . أقول : حصر الخمس
في هذه الأشياء مبني على دخول الباقي في الغنائم ، أو حصر إضافي بالنسبة إلى ما
عدا المنصوصات .
( 12560 ) 12 - علي بن الحسين المرتضى في ( رسالة المحكم والمتشابه ) نقلا من
تفسير النعماني بإسناده الآتي عن علي عليه السلام قال : وأما ما جاء في القرآن من ذكر
معايش الخلق وأسبابها فقد أعلمنا سبحانه ذلك من خمسة أوجه : وجه الإمارة ، ووجه
العمارة ، ووجه الإجارة ، ووجه التجارة ، ووجه الصدقات ، فأما وجه الإمارة ، فقوله :
" واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى
والمساكين " فجعل لله خمس الغنايم ، والخمس يخرج من أربعة وجوه من الغنائم
التي يصيبها المسلمون من المشركين ، ومن المعادن ، ومن الكنوز ، ومن الغوص .
13 - الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن الرضا عليه السلام في كتابه
إلى المأمون قال : والخمس من جميع المال مرة واحدة .
14 - محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب مسائل الرجال
عن محمد بن أحمد بن زياد وموسى بن محمد بن علي بن عيسى قال : كتبت إليه يعني
علي بن محمد عليهما السلام أسأله عن الناصب هل أحتاج في امتحانه إلى أكثر من
هامش
( 10 ) يب ج 1 ص 387 أخرجه بتمامه عن تفسير العياشي في 14 / 1 من أبواب قسمة الخمس وعن
التهذيب أيضا في 3 / 2 من الأنفال .
( 11 ) يب ج 1 ص 385 يأتي ذيله في 19 / 1 من الأنفال .
( 12 ) المحكم والمتشابه ص 57 يأتي ذيله في 12 / 1 من قسمة الخمس و 19 / 1 من الأنفال .
( 13 ) تحف العقول ص 418
( 14 ) السرائر ص 471 .