6 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب
( الحسين بن سعيد ) عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : خذ مال الناصب حيثما وجدته وادفع إلينا الخمس .
( 12555 ) 7 - وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن فضالة ، عن سيف ، عن أبي بكر ، عن معلى
ابن خنيس قال : قال أبو عبد الله عليه السلام وذكر مثله . وبإسناده عن الحسين بن سعيد ،
عن ابن أبي عمير ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي مثله . ورواه ابن
إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن
محمد ، عن الحسين بن سعيد ، وعن أحمد بن الحسين ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله .
8 - وبإسناده عن سعد ، عن علي بن إسماعيل ، عن صفوان بن يحيى ، عن
عبد الله بن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل من أصحابنا يكون
في لوائهم ويكون معهم فيصيب غنيمة ، قال : يؤدي خمسا ويطيب له .
9 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن علي بن يعقوب ، عن أبي الحسن
البغدادي ، عن الحسن بن إسماعيل بن صالح الصيمري ، عن الحسن بن راشد ، عن
حماد بن عيسى قال : رواه لي بعض أصحابنا ذكره عن العبد الصالح أبي الحسن الأول
قال : الخمس من خمسة أشياء : من الغنائم ومن الغوص والكنوز ومن المعادن
والملاحة . وفي رواية يونس والعنبر أصبتها في بعض كتبه هذا الحرف وحده العنبر
ولم أسمعه الحديث .
هامش
( 6 ) يب ج 1 ص 384 - السرائر ص 476 في التهذيب : أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن
ابن أبي عمير ، وفى نسخة : عنه " أي أحمد بن محمد " عن الحسن بن محبوب ، عن ابن أبي عمير .
( 7 ) يب ج 2 ص 116 " المكاسب " وج 1 ص 384 - السرائر ص 476 أخرجه أيضا في ج 6 في
1 / 95 مما يكتسب به .
قال ابن إدريس : الناصب المعنى في هذين الخبرين أهل الحرب لأنهم
ينصبون الحرب للمسلمين وإلا فلا يجوز أخذ مال مسلم ولا ذمي على وجه من الوجوه .
( 8 ) يب ج 1 ص
384 .
( 9 ) يب ج 1 ص 386 - صا ج 2 ص 56 .