5 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ،
عن الحسين بن القاسم ، عن أبان ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سمعته يقول
من اشترى شيئا من الخمس لم يعذره الله ، اشترى ما لا يحل له .
6 - محمد بن الحسن الصفار في ( بصائر الدرجات ) عن عمران بن موسى ،
عن موسى بن جعفر عليه السلام قال : قرأت عليه آية الخمس فقال : ما كان لله فهو لرسوله ،
وما كان لرسوله فهو لنا ، ثم قال : والله لقد يسر الله على المؤمنين أرزاقهم بخمسة دراهم ،
جعلوا لربهم واحدا وأكلوا أربعة أحلاء ثم قال : هذا من حديثنا صعب مستصعب لا يعمل
به ولا يصبر عليه إلا ممتحن قلبه للإيمان . وعن أبي محمد ، عن عمران بن موسى
ابن جعفر ، عن علي بن أسباط ، عن محمد بن الفضل ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليه السلام
مثله . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
2 = باب وجوب الخمس في غنائم دار الحرب وفي مال الحربي
والناصب وعدم وجوبه في غير الأشياء المنصوصة ، وانه
يجب مرة واحدة .
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن
سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة . ورواه
الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب . أقول : المراد ليس الخمس الواجب
بظاهر القرآن إلا في الغنائم فإن وجوبه فيما سواها إنما ثبت بالسنة ، ويمكن
أن يراد بالغنائم هنا جميع الأصناف التي يجب فيها الخمس ذكره الشيخ وغيره ،
هامش
( 5 ) يب ج 1 ص 388 .
( 6 ) بصائر الدرجات ص 9 وفيه : عمران بن موسى ، عن موسى بن جعفر ، ولم نجد السند الأول .
تقدم ما يدل عليه في 1 / 3 مما تجب فيه الزكاة راجعه ، ويأتي ما يدل عليه في الأبواب الآتية وفى
ب 3 و 4 من الأنفال .
الباب 2 - فيه 15 حديثا :
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 13 " الخمس " - يب ج 1 ص 384 - صا ج 2 ص 56 .