أبواب ما يجب فيه الخمس
1 - باب وجوبه .
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام
ما أيسر ما يدخل به العبد النار ؟ قال : من أكل من مال اليتيم درهما ونحن اليتيم .
2 - قال : وقال الصادق عليه السلام : إن الله لا إله إلا هو لما حرم علينا الصدقة
أنزل لنا الخمس ، فالصدقة علينا حرام ، والخمس لنا فريضة ، والكرامة لنا حلال .
ورواه في ( الخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف ،
عن النوفلي ، عن اليعقوبي ، عن عيسى بن عبد الله العلوي ، عن أبيه ، عن جده ، عن
جعفر بن محمد عليه السلام مثله .
( 12545 ) 3 - وبإسناده عن عبد الله بن بكير ، عن أبي عبد الله عليه السلام إنه قال : إني لآخذ
من أحدكم الدرهم وإني لمن أكثر أهل المدينة مالا ما أريد بذلك إلا أن تطهروا .
وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال
عن عبد الله بن بكير مثله . محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد مثله .
4 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن
أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام ( في حديث ) قال : لا يحل لأحد أن يشتري من الخمس
شيئا حتى يصل إلينا حقنا .
هامش
أبواب ما يجب فيه الخمس - فيه 12 بابا : الباب 1 - فيه 6 أحاديث :
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 13 " باب الخمس " أخرجه عنه وعن كمال الدين في 5 / 2 من الأنفال .
( 2 ) الفقيه ج 1 ص 13 - الخصال ج 1 ص 139 أخرجه عن الفقيه وتفسير العياشي في 7 / 29 من
المستحقين للزكاة .
( 3 ) الفقيه ج 1 ص 14 - علل الشرايع ص 132 الأصول ص 300 باب
صلة الامام
( 4 ) الأصول ص 304 أخرجه بتمامه في 5 / 2 .