أخا له في الله ، أو لنائبة تنوبه ، فقال الرجل : الله أعلم حيث يجعل رسالته .
( 11495 ) 7 - وعنه ، عن ابن فضال ، عن صفوان الجمال ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله
عز وجل : ( للسائل والمحروم ) قال : المحروم المحارف الذي قد حرم كد يده في
الشراء والبيع .
8 - قال الكليني : وفي رواية أخرى عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا :
المحروم الرجل الذي ليس بعقله بأس ولم يبسط له في الرزق وهو محارف . ورواه
الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله .
9 - وعنه ، عمن ذكره ، عن محمد بن خالد ، عن محمد بن سنان ، عن المفضل
قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فسأله رجل في كم تجب الزكاة من المال ؟ فقال له :
الزكاة الظاهرة أم الباطنة تريد ؟ فقال : أريدهما جميعا ، فقال : أما الظاهرة ففي
كل ألف خمسة وعشرون ، وأما الباطنة فلا تستأثر على أخيك بما هو أحوج إليه منك .
10 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمار الساباطي إن الصادق عليه السلام
قال له : يا عمار أنت رب مال كثير ، قال نعم : جعلت فداك ، قال : فتؤدي ما
افترض الله عليك من الزكاة ؟ فقال : نعم قال : فتخرج الحق المعلوم من مالك ؟ قال :
نعم قال : فتصل قرابتك ؟ قال : نعم قال : فتصل إخوانك ؟ قال : نعم قال عليه السلا م : يا عمار إن المال يفنى ، والبدن يبلى ، والعمل يبقى ، والديان حي لا يموت ، يا عمار
أما انه ما قدمت فلن يسبقك ، وما أخرت فلن يلحقك . ورواه الكليني عن
أحمد بن محمد بن عبد الله وغيره ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن عبد الله بن القاسم ،
عن رجل من أهل ساباط قال : قال أبو عبد الله عليه السلام لعمار الساباطي وذكر مثله .
ورواه أيضا عن علي بن محمد بن بندار وغيره عن أحمد بن أبي عبد الله مثله .
هامش
( 7 ) الفروع ج 1 ص 141 - يب ج 1 ص 379 .
( 8 ) الفروع ج 1 ص 141 - يب ج 1 ص 379 .
( 9 ) الفروع ج 1 ص 141 أخرجه عن المعاني وقطعة منه في 4 و 5 / 3 من زكاة الذهب والفضة .
( 10 ) الفقيه ج 1 ص 3 من الزكاة - الفروع ج 1 ص 141 و 169 في الفقيه : قال الصادق ( عليه السلام )
لعمار بن موسى . وفيه فلم يسبقك .