وبإسناده عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الحق المعلوم ليس من
الزكاة مالك إن شئت كل جمعة ، وإن شئت كل شهر ،
ولكل ذي فضل فضله ، وقول الله عز وجل ( وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم )
فليس هو من الزكاة والماعون ليس من الزكاة ، هو المعروف تصنعه ، والقرض تقرضه
ومتاع البيت تعيره ، وصلة قرابتك ليس من الزكاة ، وقال الله عز وجل ( والذين في
أموالهم حق معلوم ) فالحق المعلوم غير الزكاة وهو شئ يفرضه الرجل على نفسه
أنه في ماله ونفسه يجب أن يفرضه على قدر طاقته ووسعه .
( 11500 ) 12 - وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن
آبائه عليهم السلام ( في حديث المناهي ) قال : ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يمنع أحد
الماعون جاره ، وقال : من منع الماعون جاره منعه الله خيره يوم القيامة ووكله إلى
نفسه ، ومن وكله إلى نفسه فما أسوء حاله .
13 - وفي ( الخصال ) عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن عمه ، عن أحمد بن
أبي عبد الله ، عن الحسن بن محبوب ، عن عمر بن يزيد قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : المعروف
شئ سوى الزكاة فتقربوا إلى الله بالبر وصلة الرحم .
14 - وعن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ،
عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن غالب ، عمن حدثه ، عن أبي جعفر عليه السلام فال :
البر والصدقة ينفيان الفقر ، ويزيدان في العمر ، ويدفعان سبعين ميتة سوء .
15 - وفي ( عقاب الأعمال ) باسناد تقدم في عيادة المريض عن رسول الله صلى الله عليه وآله
قال : ومن منع الماعون من جاره إذا احتاج إليه منعه الله فضله يوم القيامة ووكله
إلى نفسه ، ومن وكله الله إلى نفسه هلك ولا يقبل الله عز وجل له عذرا .
هامش
( 11 ) الفقيه ج 1 ص 15 من الزكاة : باب الحق المعلوم .
( 12 ) الفقيه ج 2 ص 197 أخرجه أيضا في ج 6 في 5 / 39 من فعل المعروف .
( 13 و 14 ) الخصال ج 1 ص 25
( 15 ) عقاب الأعمال ص 46 .