7 - وعن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن عبد الرحمان
العرزمي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يقول إبليس : ما أعياني في ابن آدم فلن يعنيني منه
واحدة من ثلاث : أخذ ماله من غير حله ، أو منعه من حقه ، أو وضعه في غير وجهه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
7 = باب الحقوق في المال سوى الزكاة وجملة من أحكامها
1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن الحسن
ابن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن عامر بن جذاعة قال : جاء رجل إلى أبي عبد الله
عليه السلام فقال له : يا أبا عبد الله قرض إلى ميسرة ، فقال له أبو عبد الله عليه السلام : إلى غلة تدرك ؟
فقال الرجل : لا والله ، قال : فإلى تجارة تؤوب ؟ قال : لا والله ، قال فإلى عقدة
تباع ؟ فقال : لا والله ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : فأنت ممن جعل الله له في أموالنا حقا
ثم دعا بكيس فيه دراهم فأدخل يده فيه فناوله منه قبضة ثم قال له : اتق الله ولا تسرف
ولا تقتر ولكن بين ذلك قواما إن التبذير من الاسراف ، قال الله عز وجل : ولا تبذر
تبذيرا . وبالاسناد عن الحسن بن محبوب ، عن سعدان بن مسلم ، عن أبي عبد الله
عليه السلام مثل ذلك .
( 11490 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان ( محمد ) بن عيسى ، عن
سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال ( في حديث ) : ولكن الله عز وجل فرض
في أموال الأغنياء حقوقا غير الزكاة ، فقال عز وجل ( والذين في أموالهم حق معلوم
للسائل ) فالحق المعلوم غير الزكاة وهو شئ يفرضه الرجل على نفسه في ماله
هامش
( 7 ) الخصال ج 1 ص 65 .
تقدم ما يدل عليه في الأبواب المتقدمة . راجع ب 7 .
الباب 7 - فيه 7 1 حديثا :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 141 .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 140 تقدم صدره في 2 / 4 وقطعة في 10 / 1