تطهرهم وتزكيهم بها ) في شهر رمضان فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مناديه فنادى في الناس :
إن الله تبارك وتعالى قد فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة ، ففرض الله
عليكم من الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم ومن الحنطة والشعير والتمر والزبيب
ونادى فيهم بذلك في شهر رمضان ، وعفى لهم عما سوى ذلك الحديث .
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن
ابن محبوب مثله .
2 - وفي ( عيون الأخبار ) عن حمزة بن محمد العلوي ، عن قنبر بن علي بن
شاذان ، عن أبيه ، عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه السلام ( في حديث ) قال والزكاة
على تسعة أشياء : على الحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم
والذهب والفضة .
3 - وفي ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ،
عن موسى بن عمر ، عن محمد بن سنان ، عن أبي سعيد القماط ، عمن ذكره ، عن
أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الزكاة فقال : وضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الزكاة على تسعة
وعفى عما سوى ذلك : الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذهب والفضة والبقر
والغنم والإبل ، فقال السائل : والذرة ، فغضب عليه السلام ، ثم قال : كان والله على عهد
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم السماسم والذرة والدخن وجميع ذلك ، فقال : إنهم يقولون :
إنه لم يكن ذلك ، على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإنما وضع على تسعة لما لم يكن
بحضرته غير ذلك ، فغضب وقال : كذبوا فهل يكون العفو إلا عن شئ قد كان ، ولا
والله ما أعرف شيئا عليه الزكاة غير هذا ، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر . وفى ( الخصال )
عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى مثله .
هامش
( 2 ) عيون الأخبار ص 269 .
( 3 ) معاني الأخبار ص 49 رواه في الخصال ج 2 ص 46 أيضا باسناده عن محمد بن الحسن بن أحمد بن
الوليد ، عن محمد بن يحيى العطار .