16 - الحسن بن محمد الطوسي في ( مجالسه ) بالاسناد السابق في منع الزكاة
عن الرضا ، عن آبائه عليهم السلام قال : قيل : يا نبي الله في المال حق سوى الزكاة ؟
قال : نعم بر الرحم إذا أدبرت ، وصلة الجار المسلم ، فما آمن بي من بات شبعانا
وجاره المسلم جائع ، ثم قال : ما زال جبرئيل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه .
( 11505 ) 17 - العياشي في ( تفسيره ) عن سماعة قال : سألته عن قول الله عز وجل :
" الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل " فقال : هو ما افترض الله في المال غير الزكاة
ومن أدى ما افترض الله عليه فقد قضى ما عليه . أقول : لعل المراد بالفرض في بعض
هذه الأحاديث الاستحباب المؤكد لما تقدم هنا وفي بعض أحاديث وجوب الزكاة
ولما يأتي ، أو ما يدفع به ضرورة المؤمن ، ولو أريد به الوجوب أمكن حمله
على التقية .
8 = باب وجوب الزكاة في تسعة أشياء الذهب والفضة
والإبل والبقر والغنم والحنطة والشعير والتمر والزبيب
وعدم وجوبها في شئ سوى ذلك من الحبوب وغيرها .
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله
ابن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : لما نزلت آية الزكاة ( خذ من أموالهم صدقة
هامش
( 16 ) المجالس ص 331 فيه : فما أقربى . تقدم اسناده في 26 / 3
( 17 ) تفسير العياشي : مخطوط .
قلت : يأتي ما يدل على ذلك في كثير من الأبواب كأبواب الصدقات وفعل المعروف وأبواب العشرة .
الباب 8 - فيه 18 حديثا :
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 5 من الزكاة - الفروع ج 1 ص 139 وفى ذيله : قال : ثم لم يتعرض ( يفرض كا )
لشئ من أموالهم . إلى آخر ما تقدم في 1 / 1 .