جعفر ، ورواه علي بن جعفر في كتابه . قال الصدوق : هذا على الانكار
لا على الاخبار يريد كيف تجب عليه الفطرة ولا تجوز شهادته ؟ أي شهادته جايزة
كما أن الفطرة عليه واجبة . أقول : ويحتمل حمل نفي الشهادة على التقية
لما يأتي .
18 = باب وجوب زكاة الفطرة على السيد إذا كمل له رأس
ولو من رأسين فصاعدا مع الشركة والا فلا .
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن مسعود العياشي ، عن محمد بن
نصير ، عن سهل بن زياد ، عن منصور بن العباس ، عن إسماعيل بن سهل ، عن حماد
ابن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت : عبد بين قوم عليهم فيه زكاة
الفطرة ، قال : إذا كان لكل إنسان رأس فعليه أن يؤدي عنه فطرته وإذا كان عدة
العبيد وعدة الموالي سواء وكانوا جميعا فيهم سواء أدوا زكاتهم لكل واحد منهم
على قدر حصة ، وإن كان لكل إنسان منهم أقل من رأس فلا شئ عليهم .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود .
19 = باب جواز اخراج الانسان فطرة عياله وهم غائبون
عنه ، وجواز أمرهم باخراجها عنه وهو غائب عنهم .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير
هامش
تقدم ما يدل على ذلك في ب 5 قوله : يحتمل حمل نفى الشهادة على التقية لما يأتي أي في ج 9 في ب 23 من الشهادات .
الباب 18 - فيه حديث :
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 65 " باب الفطرة " .
راجع 1 / 17 مما تجب عليه الزكاة وهنا ب 5 .
الباب 19 - فيه حديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 211 - يب ج 1 ص 445 " زيادات الصوم " .