فوجدناه أربعة أمداد وقفيز وربع بقفيزنا هذا . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
هنا وفي الطهارة .
8 = باب اخراج الفطرة من غالب القوت في ذلك البلد .
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن عيسى ،
عن يونس ، عن زرارة وابن مسكان جميعا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الفطرة على كل قوم
مما يغذون عيالهم من لبن أو زبيب أو غيره .
2 - وباسناده عن علي بن حاتم القزويني ، عن محمد بن عمرو ، عن الحسين بن
الحسن الحسيني ( الحسني ) ، عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال : اختلف الروايات
في الفطرة ، فكتبت إلى أبي الحسن صاحب العسكر عليه السلام أسأله عن ذلك ، فكتب إن
الفطرة صاع من قوت بلدك على أهل مكة واليمن والطائف وأطراف الشام واليمامة
والبحرين والعراقين وفارس والأهواز وكرمان تمر ، وعلى أهل أوساط الشام زبيب
وعلى أهل الجزيرة والموصل والجبال كلها بر أو شعير ، وعلى أهل طبرستان الأرز ،
وعلى أهل خراسان البر إلا أهل مرو والري فعليهم الزبيب ، وعلى أهل مصر البر
ومن سوى ذلك فعليهم ما غلب قوتهم ، ومن سكن البوادي من الأعراب فعليهم الأقط
والفطرة عليك وعلى الناس كلهم الحديث .
( 12190 ) 3 ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا نحوه إلا أنه ترك أهل مرو وزاد :
هامش
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 50 من الوضوء وب 32 من الجنابة ، وهنا في 12 و 18 و 20 / 6 وفى بعضها الاخر صاع بصاع النبي راجع 3 ر 9 .
الباب 8 - فيه 5 أحاديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 370 - صا ج 2 ص 43 في التهذيب : محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرارة ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) وعن يونس وعن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) وفى الاستبصار لم يذكر
ابن مسكان .
( 2 ) يب ج 1 ص 371 - صا 2 ص 44 تقدم ذيله في 4 / 7 .
( 3 ) المقنعة ص 41 الحديث هكذا فيه : الفطرة على أهل مكة والمدينة واليمن وأطراف الشام
واليمامة والبحرين والعراقين وفارس والأهواز وكرمان ومن التمر ، وعلى أوساط الشام ومرو وخراسان والري من الزبيب ، وعلى أهل الجزيرة والموصل والجبال كلها وباقي خراسان من الحب
والحنطة والشعير ، وعلى أهل طبرستان من الأرز ، وعلى أهل مصر من البر ، ومن سكن البوادي
من الاعراب فعليه الفطرة من الأقط ، ومن عدم الأقط . اه .