ومن عدم الأقط من الأعراب ووجد اللبن فعليه الفطرة منه . أقول : هذا محمول على
غلبة هذه الأقوات على أهل البلدان المذكورة ، أو على الاستحباب لما مضى ويأتي .
4 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عمن
ذكره ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : جعلت فداك هل على أهل البوادي الفطرة ؟ قال :
فقال : الفطرة على كل من اقتات قوتا فعليه أن يؤدي من ذلك القوت . ورواه الشيخ
باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
5 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن جعفر بن
إبراهيم بن محمد ( في حديث ) قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : من لم يجد الحنطة والشعير
يجزي عنه القمح والسلت والعلس والذرة . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ،
9 - باب جواز اخراج القيمة السوقية عما يجب في الفطرة
واستحباب دفعها إلى الامام مع الامكان أو إلى الثقات من
الشيعة ليدفعوها إلى المستحق .
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : بعثت
إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام بدراهم لي ولغيري وكتبت إليه أخبره أنها من فطرة العيال
فكتب بخطه : قبضت . محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد ،
هامش
( 4 ) الفروع ج 1 ص 211 - يب ج 1 ص 370 - صاج 2 ص 42 .
( 5 ) الفقيه ج 1 ص 63 " الفطرة " تقدم صدره في 1 / 7 والظاهر أنه حديث على حدة مرسل .
راجع ما تقدم في ب 6 و 7 فان رواياتها تتضمن جواز اخراج الحنطة والشعير وغيرهما .
الباب 9 فيه 4 1 حديثا :
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 65 ( باب الفطرة ) - الفروع ج 1 ص 211 - المقنعة ص 3 4 أخرجه عن الفقيه
والكافي في خبر تقدم في 6 / 35 من المستحقين للزكاة .