( أبي عبد الله ) في قوله عز وجل : " إن تبدوا الصدقات فنعما هي " قال : يعني
الزكاة المفروضة قال : قلت : " وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء " قال : يعني النافلة إنهم
كانوا يستحبون إظهار الفرائض وكتمان النوافل .
4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام
( في حديث ) قال : لو أن رجلا حمل الزكاة فأعطاها علانية لم يكن عليه في ذلك
عيب . ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن
سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان مثله .
5 - محمد بن محمد بن النعمان في ( المقنعة ) قال : قال عليه السلام في قوله تعالى :
" إن تبدوا الصدقات فنعما هي " قال : نزلت في الفريضة " وإن تخفوها وتؤتوها
الفقراء فهو خير لكم " قال : ذلك في النافلة .
( 12100 ) 6 قال : وقال أبو عبد الله عليه السلام صدقة السر تطفي غضب الرب .
7 - قال : وقال عليه السلام : صدقة الليل تطفي غضب الرب ، وتمحو الذنب العظيم ، وتهون
الحساب ، وصدقة النهار تزيد في العمر وتنمي المال .
8 - الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) قال : روى علي بن
إبراهيم بإسناده عن الصادق عليه السلام قال : الزكاة المفروضة تخرج علانية وتدفع علانية
وغير الزكاة إن دفعه سرا فهو أفضل .
9 - العياشي في " تفسيره " عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن
قول الله : " وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم " قال : ليس ذلك الزكاة ،
ولكنه الرجل يتصدق لنفسه الزكاة علانية ليس بسر .
10 - وعن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله : " الذين ينفقون
هامش
( 4 ) الفقيه ج 1 ص 2 من الزكاة - الفروع ج 1 ص 140 أخرجه عنهما وعن العلل في 3 / 1 مما
تجب فيه الزكاة .
( 5 ) المقنعة ص 43 .
( 6 ) المقنعة ص 43 .
( 7 ) المقنعة ص 43 .
( 8 ) مجمع البيان ج ص 384 .
( 9 ) تفسير العياشي : مخطوط .
( 10 ) تفسير العياشي : مخطوط .