فأما إعطاء ما زاد دفعة فلا بأس 11 - محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : إذا أعطيت
الفقير فأغنه .
25 = باب جواز تفضيل بعض المستحقين على بعض ،
واستحباب كون التفضيل لفضيلة كترك السؤال والديانة
والفقه والعقل .
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن
الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمان بن الحجاج قال : سألت
أبا الحسن الأول عليه السلام عن الزكاة يفضل بعض من يعطى ممن لا يسأل على غيره ؟
فقال : نعم يفضل الذي لا يسأل على الذي يسأل .
( 11985 ) 2 - وعنه ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عيينة
( عتيبة عتبة ) ، عن عبد الله بن عجلان السكوني قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : إني
ربما قسمت الشئ بين أصحابي أصلهم به ، فكيف أعطيهم ؟ قال : أعطهم على الهجرة
في الدين والفقه والعقل . ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن عجلان السكوني
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر
والذي قبله عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان وابن أبي عمير
جميعا عن عبد الرحمان بن الحجاج . أقول ويأتي ما يدل على ذلك .
هامش
( 11 ) المقنعة ص 40 يأتي ما يدل عليه في 3 / 28 .
الباب 25 - فيه حديثان :
( 1 ) يب ج 1 ص 377 - الفروع ج 1 ص 155 .
( 2 ) يب ج 1 ص 377 - الفقيه ج 1 ص 12 - الفروع ج 1 ص 155 راجع المصادر .
ولعل تقديم الفقراء في الآية تدل على ذلك خصوصا بمعونة ما تقدم في الباب الأول من تفسير الفقير بمن
لم يسأل . يأتي ما يدل عليه في ب 26 و 28 .