15 - باب انه يجوز أن يعطى الانسان زكاته لأقاربه الذين
لا يجب عليه نفقتهم ، بل يستحب تخصيصهم بها أو ببعضها
مع الاستحقاق .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، ومحمد بن أبي عبد الله ، عن عبد الله بن
جعفر ، عن أحمد بن حمزة قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : رجل من مواليك له قرابة
كلهم يقول بك وله زكاة أيجوز له أن يعطيهم جميع زكاته ؟ قال : نعم .
2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم
عن عبد الملك ( عبد الله ) بن عتبة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن موسى عليه السلام
قال : قلت له : لي قرابة أنفق على بعضهم وأفضل بعضهم على بعض فيأتيني إبان
الزكاة أفأعطيهم منها ؟ قال : مستحقون لها ؟ قلت : نعم ، قال : هم أفضل من غيرهم
أعطهم الحديث . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله .
3 - وعن محمد بن أبي عبد الله ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن مهزيار ، عن
أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن الرجل يضع زكاته كلها في أهل بيته وهم يتولونك ؟
فقال : نعم . محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أبي عبد الله مثله . وبإسناده
عن سهل بن زياد مثله .
4 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عبد الرحمان أبي هاشم ،
هامش
الباب 15 - فيه 6 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 156 - يب ج 1 ص 364 - صا ج 2 ص 35 في المصادر : محمد بن عبد الله . وهو
محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 156 - يب ج 1 ص 364 و 377 - صا ج 2 ص 33 ذيله : قلت : فمن ذا الذي
إلى آخر ما تقدم في 2 / 13 .
( 3 ) الفروع ج 1 ص 156 - يب ج 1 ص 364 - صا ج 2 ص 35 .
( 4 ) يب ج 1 ص 365 - صا ج 2 ص 34 تقدم الحديث بتمامه في 6 / 14 .