5 - وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن يقطين قال : قلت
لأبي الحسن الأول : رجل مات وعليه زكاة وأوصى أن تقضى عنه الزكاة ، وولده
محاويج إن دفعوها أضر ذلك بهم ضررا شديدا ، فقال : يخرجونها فيعودون بها على
أنفسهم ، ويخرجون منها شيئا فيدفع إلى غيرهم . ورواه الصدوق بإسناده عن
علي بن يقطين . أقول : الوجه فيه ما سبق ويأتي ، على أنه لا يجب نفقتهم
عليه بعد موته .
( 11940 ) 6 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عبد الرحمان
ابن أبي هاشم ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تعط من الزكاة أحدا ممن
تعول ، وقال : إذا كان لرجل خمسمأة درهم وكان عياله كثيرا قال : ليس عليه زكاة
ينفقها على عياله يزيدها في نفقتهم وفي كسوتهم وفي طعام لم يكونوا يطعمونه ، وإن
لم يكن له عيال وكان وحده فليقسمها في قوم ليس بهم بأس أعفاء عن المسألة لا
يسألون أحدا شيئا ، وقال : لا تعطين قرابتك الزكاة كلها ، ولكن أعطهم بعضها وأقسم
بعضها في سائر المسلمين ، وقال : الزكاة تحل لصاحب الدار والخادم ومن كان له
خمسمأة درهم بعد أن يكون له عيال ويجعل زكاة الخمس مأة زيادة في نفقة عياله
يوسع عليهم . أقول : وتقدم في أحاديث مؤنة السنة ما يدل على جواز صرف
الزكاة في التوسعة على العيال ، ويحتمل الحمل على غير واجبي النفقة .
هامش
( 5 ) الفروع ج 1 ص 155 - الفقيه ج 1 ص 13 .
( 6 ) يب ج 1 ص 364 - صاج 2 ص 34 فيه : اعفاءا ، يأتي قطعة منه في 4 / 15 .
تقدم ما يدل عليه في ب 8 .