عن عبد الملك ( عبد الله ) بن عتبة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن موسى عليه السلام
( في حديث ) قال : قلت : فمن ذا الذي يلزمني من ذوي قرابتي حتى لا أحتسب الزكاة
عليهم ؟ فقال : أبوك وأمك ، قلت : أبي وأمي ، قال : الوالدان والولد .
3 - وعن أحمد بن إدريس وغيره عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عبد الحميد ،
عن أبي جميلة ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في الزكاة يعطى منها الأخ
والأخت والعم والعمة والخال والخالة ، ولا يعطى الجد ولا الجدة . ورواه الشيخ
باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله .
4 - محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن محمد بن
يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت ،
عن عدة من أصحابنا يرفعونه إلى أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : خمسة لا يعطون من
الزكاة : الولد والولدان والمرأة والمملوك ، لأنه يجبر على النفقة عليهم . ورواه
في ( الخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى . أقول : ويأتي ما يدل
على ذلك في النكاح .
14 = باب دفع الزكاة إلى واجب النفقة ليصرفه في التوسعة
لا في قدر الكفاية هل يجوز أم لا ؟
( 11935 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان
ابن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل له ثمانمأة درهم
ولابن له مأتا درهم ، وله عشر من العيال وهو يقوتهم فيها قوتا شديدا وليس له حرفة
هامش
( 3 ) الفروع ج 1 ص 156 - يب ج 1 ص 364 .
( 4 ) علل الشرايع ص 130 - الخصال ج 1 ص 138 و 139 .
يأتي ما يدل على ذلك في ب 14 و 15 ويأتي ما يدل على وجوب نفقة الوالدين في ج 7 في ب 11
من النفقات .
الباب 14 فيه 6 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 159 فيه : يسبغ عليهم بها النفقة .