أبي المعزا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن الله تبارك وتعالى أشرك بين الأغنياء والفقراء
في الأموال ، فليس لهم أن يصرفوا إلى غير شركائهم .
5 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين
ابن عثمان ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يعطي زكا ة ماله رجلا وهو يرى
أنه معسر فوجده موسرا ، قال : لا يجزي عنه . ورواه الصدوق مرسلا ، ورواه
الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله إلا حديث أبي المعزا . أقول :
وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
3 = باب وجوب إعادة الزكاة إذا دفعها إلى غير المستحق
كغير المؤمن ونحوه مخالفا ثم استبصر ، وعدم وجوب
إعادة شئ من العبادات سواها .
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان وابن أبي عمير ،
عن عمر بن أذينة ، عن بريد بن معاوية العجلي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال :
كل عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثم من الله عليه وعرفه الولاية فإنه يوجر
عليه إلا الزكاة ، لأنه يضعها في غير مواضعها ، لأنها لأهل الولاية ، وأما الصلاة
والحج والصيام فليس عليه قضاء .
2 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن
هامش
( 5 ) الفروع ج 1 ص 154 - الفقيه ج 1 ص 10 من الزكاة - يب ج 1 ص 363 و 378 .
تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في 1 / 2 من مكان المصلي ، وههنا في 1 / 1 ويأتي ما يدل عليه في ب
3 و 4 و 5 وذيلها .
الباب 3 - فيه 3 أحاديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 449 " وجوب الحج " أورده أيضا في ج 1 / 31 من المقدمة ، وأورد صدر في
ج 5 في 1 / 23 من وجوب الحج .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 154 - علل الشرايع ص 131 - يب ج 1 ص 364 .