يخرج عن كل شئ ما فيه ؟ فأجاب عليه السلام أيما تيسر يخرج . ورواه الشيخ
والصدوق كما مر في زكاة النقدين . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
10 = باب حكم حصة السلطان والخراج هل فيهما زكاة ؟
وهل يحتسب من الزكاة أم لا ؟
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن مالك
عن أبي قتادة ، عن سهل بن اليسع أنه حيث أنشأ سهل آباد وسأل أبا الحسن
موسى عليه السلام عما يخرج منها ما عليه ؟ فقال : إن كان السلطان يأخذ خراجه فليس
عليك شئ وإن لم يأخذ السلطان منها شيئا فعليك إخراج عشر ما يكون فيها .
2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، بن أبي نصر
عن رفاعة بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يرث الأرض أو
يشتريها فيؤدي خراجها إلى السلطان هل عليه فيها عشر ؟ قال : لا . محمد بن
الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن رفاعة بن موسى مثله .
3 - وبإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن
أبي كهمس عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من أخذ منه السلطان الخراج فلا زكاة عليه .
أقول : حمله الشيخ على نفي الزكاة فيما أخذه السلطان وإن وجبت فيما يبقى في
يده ، لما تقدم في أحاديث زكاة حصة العامل ، ويمكن الحمل على جواز احتساب
ما يأخذ السلطان من الزكاة لما يأتي في المستحقين أو على التقية .
هامش
راجع 3 / 14 من زكاة الأنعام وب 14 من الذهب وب 9 من الفطرة وذيله .
الباب 10 - فيه 3 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 153
( 2 ) الفروع ج 1 ص 153 - يب ج 1 ص 359 - صا ج 2 ص 25 في التهذيبين : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن الرجل له الضيعة فيؤدى خراجها هل عليه فيها عشر ؟ قال : لا .
( 3 ) يب ج 1 ص 359 - صا ج 2 ص 25 .
تقدم أحاديث زكاة حصة العاملي في ب 7 ، ويأتي ما يدل عليه في ب 20 من المستحقين للزكاة .