7 = باب اشتراط كون النصاب من النقدين ذهبا خالصا أو
فضة خالصة أو مغشوشا فيه نصاب من النقد ووجوب اخراج
الخالص عن الخالص أو المساوي في الغش ، فإن لم يعلم قدر
الغش وما كسر تعين السبك
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله
ابن هلال ، عن العلاء بن رزين ، عن زيد الصائغ قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني
كنت في قرية من قرى خراسان يقال لها : بخارى ، فرأيت فيها دراهم تعمل ثلث
فضة ، وثلث مسا ، وثلث رصاصا ، وكانت تجوز عندهم وكنت أعملها وأنفقها ، قال :
فقال أبو عبد الله عليه السلام : لا بأس بذلك إذا كان تجوز عندهم ، فقلت أرأيت إن حال عليه
الحول وهي عندي وفيها ما يجب على فيه الزكاة أزكيها ؟ قال : نعم إنما هو مالك
قلت : فإن أخرجتها إلى بلدة لا ينفق فيها مثلها فبقيت عندي حتى حال عليها الحول
أزكيها ؟ قال : إن كنت تعرف أن فيها من الفضة الخالصة ما يجب عليك فيه الزكاة
فزك ما كان لك فيها من الفضة الخالصة من فضة ودع ما سوى ذلك من الخبيث ،
قلت : وإن كنت لا أعلم ما فيها من الفضة الخالصة إلا أني أعلم أن فيها ما يجب
فيه الزكاة ؟ قال : فاسبكها حتى تخلص الفضة ويحترق الخبيث ثم تزكي ما خلص
من الفضة لسنة واحدة أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود .
هامش
الباب 7 فيه حديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 145 فيه : إذا كانت تجوز عندهم . وفية : عليها الحول . وفيه : فيهما الزكاة . وفيه
حتى يحول عليها الحول .
تقدم ما يدل على بعض المقصود في ب 10 مما يجب فيه الزكاة وهنا في ب 1 و 2 .