تكسر الدراهم على الدنانير ولا الدنانير على الدراهم ؟ قال : لا . أقول : وتقدم ما يدل
على ذلك ويأتي ما يدل عليه وعلى بيان حكم الفرار
6 = باب اشتراط وجود النصاب بعينه كاملا طول الحول والا
لم تجب الزكاة
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ،
عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : رجل كان عنده مأتا درهم غير درهم أحد
عشر شهرا ثم أصاب درهما بعد ذلك في الشهر الثاني عشر ، وكملت عنده مأتا درهم
أعليه زكاتها ؟ قال : لا حتى يحول عليها الحول وهي مأتا درهم ، فإن كانت مأة
وخمسين درهما فأصاب خمسين بعد أن مضى شهر فلا زكاة عليه حتى يحول على
المأتين الحول قلت له : فإن كانت عنده مأتا درهم غير درهم فمضى عليها أيام قبل
أن ينقضي الشهر ثم أصاب درهما فأتى على الدراهم مع الدرهم حول أعليه زكاة
قال : نعم وإن لم يمض عليها جميعا الحول فلا شئ عليه الحديث . ورواه الشيخ
بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ورواه المحقق في ( المعتبر ) عن الحلبي ،
وزرارة نحوه واقتصر على صدره .
( 11725 ) 2 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال أبو جعفر عليه السلام في التسعة الأصناف إذا
حولتها في السنة فليس عليك فيها شئ . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ،
ويأتي ما يدل عليه .
هامش
تقدم ما يدل عليه في ب 1 و 2 ، ويأتي ما يدل عليه في ب 6 .
الباب 6 - فيه حديثان :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 148 يب ج 1 ص 358 - المعتبر . . . وفى ذيله : قال : وقال زرارة ومحمد بن
مسلم : قال أبو عبد الله عليه السلام : أيما رجل . إلى آخر ما يأتي في 2 / 12 وذيله ، ويأتي قطعة منه
في 1 ر 58 مما يمسك عنة الصائم .
( 2 ) الفقيه ج 1 ص 11 أخرجه أيضا في 1 / 12 .
تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 10 مما تجب فيه الزكاة ، راجع هناك ب 11 وتقدم هنا في 2 و 11
و 13 / 2 ويأتي ما يدل عليه في ب 7 و 8 .