66 - باب استحباب تشهد المسبوق مع الامام كلما تشهد
ووجوب تشهده في محله أيضا
1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أيوب ، عن العباس بن
عامر ، عن الحسين بن المختار ، وداود بن الحصين قال : سئل عن رجل فاتته صلاة
ركعة من المغرب مع الامام فأدرك الثنتين فهي الأولى له والثانية للقوم يتشهد
فيها ؟ قال : نعم ، قلت : والثانية أيضا ؟ قال : نعم ، قلت : كلهن ؟ قال : نعم وإنما
هي بركة . ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أيوب بن نوح مثله ، وترك داود
ابن الحصين .
2 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، ومحمد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ،
عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الميثمي ، عن إسحاق بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله
( عليه السلام : جعلت فداك يسبقني الامام بالركعة فتكون لي واحدة وله ثنتان ، أفأتشهد كلما
قعدت ؟ قال : نعم ، فإنما التشهد بركة . ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن
زياد مثله .
( 11060 ) 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ،
عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا سبقك
الامام بركعة جلست في الثانية لك والثالثة له حتى تعتدل الصفوف قياما .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى . أقول : المراد أنه يجلس ويتشهد
لما تقدم .
هامش
الباب 66 فيه 4 أحاديث :
( 1 ) يب : ج 1 ص 262 و 333 ، المحاسن : ص 326 ، فيه : ففي الثانية أيضا ؟ قال : نعم ، هن
بركات .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 106 ، يب ، ج 1 ص 330 .
( 3 ) الفروع : ج 1 ص 106 ، يب : ج 1 ص 330 ، أورد صدره في 3 / 47 وذيله
في 5 / 49 .