ذكر الشيخ أنه محمول على التقية ، أو على ترك الجهر دون القراءة .
( 10930 ) 6 - محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن
أبيه ، عن عمر بن أذينة ، عن محمد بن عذافر ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن دخولي
مع من أقرأ خلفه في الركعة الثانية فيركع عند فراغه من قراءة أم الكتاب ، قال :
تقرأ في الأخيرتين لكي تكون قد قرأت في ركعتين . أقول : وتقدم ما يدل
على ذلك .
35 - باب ان من قرأ خلف من لا يقتدى به ففرغ من القراءة
قبله استحب له ذكر الله إلى أن يفرغ أو يبقى آية ويذكر الله
فإذا فرغ قرأها ثم ركع
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي
ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أكون مع الامام
فأفرغ من القراءة قبل أن يفرغ قال : ابق آية ومجد الله وأثن عليه ، فإذا فرغ فاقرأ
الآية واركع . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن
بكير نحوه . ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن صفوان ، وعبد الرحمن بن
أبي نجران ، عن ابن بكير مثله .
2 - وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن إسحاق بن
عمار ، عمن سأل أبا عبد الله عليه السلام قال : أصلي خلف من لا أقتدي به ، فإذا فرغت من
قراءتي ولم يفرغ هو ، قال : فسبح حتى يفرغ .
هامش
( 6 ) علل الشرايع ص 120 أخرجه عنه وعن التهذيب في 3 / 33 .
تقدم ما يدل على سقوط السورة في ب 33 وأما ما يدل على سقوط الحمد فلم نجده .
الباب 35 - فيه 4 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 104 - يب ج 1 ص 257 - المحاسن ص 326 .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 104