4 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن أبي
جميلة ، عن أبي أسامة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يجنب وليس معه ماء وهو
إمام القوم ، قال : نعم يتيمم ويؤمهم .
5 - وعنه ، عن بنان بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر
عن أبيه قال : لا يؤم صاحب التيمم المتوضئين ، ولا يؤم صاحب الفالج الأصحاء .
( 10810 ) 6 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن عباد
ابن صهيب قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا يصلي المتيمم بقوم متوضئين .
7 - محمد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن
أبي عبد الله عليه السلام ، عن أبيه قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : ( في حديث ) لا يؤم صاحب التيمم
المتوضئين . أقول : حمل الشيخ الأحاديث الأخيرة على الفضل ، والسابقة على
الجواز ، ويأتي ما يدل على ذلك .
18 - باب جواز اقتداء المسافر بالحاضر وبالعكس على كراهية
ووجوب مراعاة كل منهم عدد صلاته قصرا وتماما وجواز
اقتداء المسافر في الفريضتين بالحاضر في واحدة
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر
عليه السلام قال : إذا صلى المسافر خلف قوم حضور فليتم صلاته ركعتين ، ويسلم ، وإن صلى
معهم الظهر فليجعل الأولتين الظهر والأخيرتين العصر .
هامش
( 4 ) يب ج 1 ص 302 - صا ج 1 ص 213 .
( 5 ) يب ج 1 ص 302 - صا ج 1 ص 213 أورد ذيله أيضا في 2 / 22 .
( 6 ) يب ج 1 ص 302 - صا ج 1 ص 213 .
( 7 ) الفروع ج 1 ص 104 يأتي شرح مواضع قطعاته في 1 / 22 .
يأتي ما يدل عليه في 1 ر 22 .
الباب 18 - فيه 9 أحاديث :
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 145 أورده أيضا في 6 / 53 .